الفيض الكاشاني

386

الوافي

4509 - 22 التهذيب ، 1 / 469 / 186 / 1 محمد عن العبيدي عن الحسين بن عبيد قال : كتبت إلى الصادق عليه السّلام الحديث . 4510 - 23 التهذيب ، 1 / 464 / 162 / 1 سعد عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السّلام قال « الغسل من سبعة من الجنابة وهو واجب ومن غسل الميت وإن تطهرت أجزأك وذكر غير ذلك » . بيان : المستفاد من ظاهر هذا الحديث أن الوضوء يجزي عن غسل مس الميت وإن كان الغسل أفضل وحمله في التهذيب على التقية قال لأنا بينا وجوب الغسل على من غسل ميتا وهذا موافق للعامة لا نعمل عليه ولا يخفى أن الوجوب بالمعنى الذي أراده غير ثابت . وذكر غير ذلك يعني عد تمام السبعة . 4511 - 24 الفقيه ، 1 / 78 / 175 روي « أن من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة » . 4512 - 25 الفقيه ، 1 / 77 / 174 روي « أن من قتل وزغا فعليه الغسل » . بيان : قال في الفقيه قال بعض مشايخنا العلة في ذلك أنه يخرج من ذنوبه