الفيض الكاشاني

379

الوافي

التهذيب ، الفقيه ، مستحب الكافي ، ويستحب العمل في غسل الثلاث الليالي من شهر رمضان ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين . بيان : لعل المراد بالواجب المهم الذي لا يترك على حال ودونه السنة ودون السنة المستحب وقد تطلق السنة على ما يقابل الفريضة فتشمل الجميع وهو المراد بها في الخبرين الآتيين وأما ترتب العقوبة على الترك وعدمه فلا يدخل في مفهوم شيء منها وإنما يستفاد من خارج والذي استفدناه من خارج أنه ليس شيء من الطهارات يترتب على تركه العقوبة لنفسه إلا أن بعضها لما كان شرطا في صحة العبادة فيعاقب تاركه من هذه الجهة ومعنى آخر الحديث أن الغسل في هذه الليالي إنما يستحب لأجل العبادة التي فيها . 4490 - 3 التهذيب ، 1 / 112 / 27 / 1 المشايخ عن سعد عن ابن عيسى عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر قال سنة وليس بفريضة » . 4491 - 4 التهذيب ، 1 / 112 / 29 / 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد عن القاسم عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن غسل العيدين أواجب هو ؟ فقال « هو سنة » قلت فالجمعة قال « هو سنة » .