الفيض الكاشاني

36

الوافي

كر قلت وما الكر قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار » . بيان : كأن المراد بالبرقي محمد لا أحمد ولا استبعاد في توسط عبد اللَّه بن سنان بينه وبين إسماعيل كما ظن ولعل السكوت عن البعد الثالث لفرض المحل مستديرا بل بئرا ويشعر بهذا لفظة السعة في الخبر السابق . وأما ما في التهذيبين من أن حكم الآبار مفارق لحكم الغدران لأنها تنجس بما يقع فيها وتطهر بنزح شيء منها سواء كان الماء فيها قليلا أو كثيرا فهو مخالف للأخبار الكثيرة الواردة في ماء الآبار كما ستطلع عليه عن قريب والاختلاف في تقدير الكر يؤيد ما قلناه من أنه تخمين ومقايسة بين قدري الماء والنجاسة إذ لو كان أمرا مضبوطا وحدا محدودا لم يقع الاختلاف الشديد في تقديره لا مساحة ولا وزنا ولا مساحة ووزنا وقد وقع الاختلاف فيها جميعا . 3702 - 12 الكافي ، 3 / 3 / 5 / 1 محمد عن أحمد عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الكر من الماء كم يكون قدره قال إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء » . 3703 - 13 الكافي ، 3 / 3 / 6 / 1 القمي عن محمد بن أحمد التهذيب ، 1 / 41 / 52 / 1 المشايخ عن محمد عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « الكر من الماء » .