الفيض الكاشاني
357
الوافي
- 34 - باب الوضوء بالمطر 4460 - 1 التهذيب ، 1 / 359 / 12 / 1 ابن محبوب عن أحمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل يجزيه ذلك من الوضوء قال إن غسله فإن ذلك يجزيه » . بيان : حمله في التهذيبين على ما إذا قصد غسل أعضائه فغسلها على الترتيب وجعل قوله عليه السّلام غسله قرينة على ذلك بإرجاع المستتر إلى الرجل والبارز إلى كل واحد من الأعضاء وهو حسن ويحتمل رجوع المستتر إلى المطر والبارز إلى الرجل وعلى التقديرين فالظاهر عدم جواز اكتفاء ذلك الرجل بمجرد إصابة المطر أعضاء وضوئه كيف اتفق بل لا بد من قصده غسلها واحدا بعد واحد بالترتيب المقرر لئلا يخلو وضوؤه عن النية والترتيب وأيضا فإنه إن فعل ذلك أمكنه المسح بقصده وفعله وإن غسل المطر الممسوح بغير نية منه كما في الأعضاء الخارجة عن الوضوء .