الفيض الكاشاني
349
الوافي
بيان : إنما ينصرف إذا لم يكن به بلة كما دل عليه الأخبار الأخر والمستفاد منه جواز المسح بالماء الجديد حينئذ . ويستفاد من بعض الأخبار الآتية وجوب استئناف الوضوء والحالة هذه وهو أحوط ولا سيما إذا كان قد مضى زمان يجف في مثله العضو المغسول . 4441 - 14 التهذيب ، 1 / 89 / 83 / 1 بالإسناد الأول عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « مثله وزاد ثم يعيد » . بيان : يعني ثم يعيد ما صلى . 4442 - 15 التهذيب ، 1 / 89 / 84 / 1 بهذا الإسناد عن التهذيب ، 1 / 99 / 109 / 1 الحسين عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة قال إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل قال وإن نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء » . 4443 - 16 التهذيب ، 2 / 200 / 86 / 1 الحسين عن محمد بن الفضيل