الفيض الكاشاني
325
الوافي
- 31 - باب الوضوء بغير الماء 4387 - 1 الكافي ، 3 / 73 / 12 / 1 علي بن محمد عن سهل عن العبيدي عن يونس عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قلت له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال « لا بأس بذلك » ( 1 ) . بيان : قد أفتى بمضمون هذا الحديث في الفقيه ونسبه صاحب التهذيبين إلى الشذوذ ثم حمله على التحسين والتطييب للصلاة دون رفع الحدث مستدلا بما في الخبر الآتي إنما هو الماء والصعيد أقول هذا الاستدلال غير صحيح إذ لا منافاة بين الحديثين فإن ماء الورد استخرج من الورد . 4388 - 2 التهذيب ، 1 / 188 / 14 / 1 المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون معه اللبن يتوضأ منه للصلاة قال « لا إنما هو الماء والصعيد » .
--> ( 1 ) و ( التهذيب - 1 : 218 رقم 627 ) .