الفيض الكاشاني
315
الوافي
الفقيه ، 1 / 34 / 69 قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام « الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء وصاع النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم خمسة أمداد والمد وزن مائتين وثمانين درهما والدرهم وزن ستة دوانيق والدانق وزن ست حبات والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره ولا من كباره » . بيان : المراد بالحبة التي هي وزن حبتين من شعير حبة الذهب ويأتي في باب الفطرة حديث في أن الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي وأنه بالوزن ألف ومائة وسبعون وزنة قيل المراد بالوزنة الدرهم ولا يخفى اختلاف هذه التقديرات مع اختلاف حبة الشعير بحسب البلاد والأمكنة وربما يضبط الرطل بالمثاقيل فيقال العراقي منه أحد وتسعون مثقالا والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم يكون قدر السبعة مثاقيل عشرة دراهم والمثقال قدر دينار والدينار لم يتغير في جاهلية ولا إسلام وإن اختلفت الدراهم وغيرت والدينار قدر ثلاثة أرباع من المثقال الصيرفي فالصاع بالمثقال الصيرفي ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال والمن التبريزي المتعارف في زماننا هذا ستمائة مثقال والصاع يزيد عليه بأربعة عشر مثقالا وربع مثقال وهذا التحديد أضبط من التحديد بالشعير ومنه يعلم مقدار الكر بالأرطال فإنه مائة من وستة وثلاثون منا ونصف بالتبريزي .