الفيض الكاشاني
292
الوافي
4321 - 44 التهذيب ، 1 / 62 / 19 / 1 الحسين عن فضالة عن الحسين بن أبي العلاء قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « امسح الرأس على مقدمه ومؤخره » . 4322 - 45 التهذيب ، 1 / 92 / 94 / 1 ابن عيسى عن بكر بن صالح عن الحسن بن محمد بن عمران عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما ثم قال هكذا فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدمه ثم مسحهما إلى الأصابع » . بيان : حملهما في التهذيب على التقية قال لأنه موافق لمذهب بعض العامة ( 1 ) ممن يرى المسح ويقول باستيعاب الرجل . 4323 - 46 الفقيه ، 1 / 47 / 93 قال أمير المؤمنين عليه السّلام « لولا أني رأيت رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم يمسح ظاهر قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما » .
--> ( 1 ) لعل المراد بالعامة ها هنا ما يقابل الخاصة لا أصحاب المذاهب الأربعة فلا يرد إنه قد تقدم في بيان حديث معمر أن العامة غير القائلين بالمسح لأن المراد بالعامة فيه أصحاب المذاهب الأربعة خاصة - منه - توجد هذا بهامش الأصل بخط علم الهدى رحمه الله .