الفيض الكاشاني
269
الوافي
الفقيه ، 1 / 64 / 145 أبي جعفر عليه السّلام قال « ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء » . 4268 - 69 التهذيب ، 1 / 22 / 55 / 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن أحمد عن أبان عن أبي مريم قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة فقال لا واللَّه ما بذلك بأس وربما فعلته وما يعني بهذا « أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ » إلا المواقعة دون الفرج » . بيان : في الإستبصار إلا المواقعة في الفرج وهو أوضح 4269 - 70 الكافي ، 6 / 109 / 4 / 1 محمد عن أحمد عن التهذيب ، 7 / 461 / 57 / 1 السراد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ملامسة النساء هي الإيقاع بهن » . 4270 - 71 التهذيب ، 1 / 22 / 57 / 1 المشايخ عن الصفار عن ابن عيسى وابن أبان عن الحسين عن القاسم بن محمد عن أبان عن البصري قال : سألته عن رجل مس فرج امرأته قال « ليس عليه شيء وإن شاء غسل يده والقبلة لا يتوضأ منها » .