الفيض الكاشاني
258
الوافي
بيان : يستفاد من هذا الحديث أصل متين نافع في كثير من المواضع وهو أن اليقين بالشيء مستصحب لا يخرج من حكمه وأثره إلا بيقين آخر مثله وإن حصل الشك فيه بعده فإنه لا يلتفت إليه فمن تيقن الطهارة أولا ثم شك في الحدث فهو على طهارته وإن حصل له الشك فيها فإنه لا يلتفت إليه بعد ذلك اليقين وكذا من تيقن الحدث أولا ثم شك في الطهارة فهو على حدثه وإن وقع الشك فيه فإنه لا يلتفت إليه بعد ذلك ولا يخفى أن هذا اليقين يجامع هذا الشك لتغاير متعلقيهما كمن تيقن وقوع المطر في الغداة وهو شاك في انقطاعه . 4234 - 35 التهذيب ، 1 / 8 / 13 / 1 ابن محبوب عن العباس عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل هل ينقض وضوءه إذا نام وهو جالس قال إن كان يوم الجمعة وهو في المسجد فلا وضوء عليه وذلك أنه في حال ضرورة » . بيان : حمله في التهذيبين على أنه لا وضوء عليه ولكن عليه التيمم كما بينه في باب التيمم من أنه إذا كان محدثا ولم يمكنه الخروج لكثرة الناس يتيمم أقول والأظهر أنه شاك ومع الشك لا يجب الوضوء ولكن يستحب إلا في حال الضرورة فيسقط الاستحباب . 4235 - 36 التهذيب ، 1 / 16 / 36 / 1 المشايخ عن الصفار عن ابن