الفيض الكاشاني
255
الوافي
محمد بن أحمد عن عمران بن موسى عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سمعته يقول « من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء » . 4225 - 26 التهذيب ، 1 / 6 / 4 / 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن محمد بن عبيد اللَّه وابن المغيرة قالا « سألنا الرضا عليه السّلام عن الرجل ينام على دابته فقال إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء » . 4226 - 27 التهذيب ، 1 / 6 / 5 / 1 بهذا الإسناد عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عبد اللَّه الأشعري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا ينقض الوضوء إلا حدث والنوم حدث » . بيان : الغرض من هذا الحديث بيان حكمين خالف فيهما العامة أحدهما عدم انتقاض الوضوء بما ليس بحدث كالقهقهة والرعاف وأكل ما مسته النار ونحوها مما ينقضونه به والآخر أن النوم حدث ينقض به الوضوء ليس كما يقولونه إنه ليس بحدث ومن لم يفهم الغرض منه ثم حاول الاحتجاج به على كون النوم ناقضا ارتكب في توجيهه شططا . 4227 - 28 الفقيه ، 1 / 63 / 143 « سأله سماعة عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما أو راكعا قال « ليس عليه وضوء » .