الفيض الكاشاني

229

الوافي

وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب » . 4172 - 14 التهذيب ، 2 / 358 / 14 / 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن أسباط عن علي بن عقبة عن زرارة عن أحدهما عليه السّلام قال « كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب » . بيان : أراد بالشيء القذر 4173 - 15 التهذيب ، 1 / 275 / 97 / 1 المفيد عن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن أبي الحسن ( 1 ) علي بن الحسين ومحمد عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف أو غيره عن التميمي عن عبد اللَّه بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك » . بيان : الكمرة كيس الذكر يشد عليه بالليل يتقي به النجاسة أن تصيب الثياب .

--> ( 1 ) كأن المراد بأبي الحسن مكبرا علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي والد الصدوق وإما ما يوجد في طائفة من نسخ التهذيب من تكبير علي بن الحسن فان صح فهو ابن فضال وعندي إن ذلك من غلط النساخ « عهد » .