الفيض الكاشاني

208

الوافي

التهذيب ، 1 / 267 / 98 / 1 المشايخ عن محمد والحسين بن عبيد اللَّه عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن ابن محبوب عن العباس عن السراد عن ابن رئاب عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل يقع طرف ثوبه على جسد الميت قال « إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه » . الكافي ، يعني إذا برد الميت . 4124 - 20 الكافي ، 3 / 161 / 4 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال « يغسل ما أصاب الثوب » . 4125 - 21 التهذيب ، 1 / 276 / 100 / 1 ابن محبوب عن أحمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله قال ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس » . 4126 - 22 التهذيب ، 1 / 277 / 101 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الوهاب عن محمد بن أبي حمزة عن هشام بن سالم عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن مس عظم الميت قال « إذا جاز سنة فليس به بأس » .