الفيض الكاشاني

203

الوافي

وجافة وفي بعض النسخ أمر بغسلها أي بغسل الرطوبة . 4110 - 6 التهذيب ، 1 / 225 / 29 / 1 بهذا الإسناد عن البقباق أن أبا عبد اللَّه عليه السّلام قال في الكلب « إنه رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء » . 4111 - 7 الكافي ، 3 / 61 / 6 / 1 محمد عن العمركي عن التهذيب ، 1 / 261 / 47 / 1 علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر ذلك وهو في صلاته كيف يصنع قال إن كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله » . 4112 - 8 التهذيب ، 1 / 261 / 47 / 1 قال « وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات » . 4113 - 9 التهذيب ، 1 / 424 / 20 / 1 ابن محبوب عن أحمد عن موسى بن القاسم عن علي بن محمد قال : سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل ؟ قال « نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه » وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل ؟ قال « إن كان استبان من أثره شيء فاغسله وإلا فلا بأس » .