الفيض الكاشاني

198

الوافي

التهذيب ، 1 / 420 / 1 / 1 أحمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عما يخرج من منخر الدابة يصيبني قال « لا بأس به » . 4097 - 17 الكافي ، 3 / 58 / 9 / 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن جميل بن دراج عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه » ( 1 ) . 4098 - 18 التهذيب ، 1 / 283 / 118 / 1 محمد بن أحمد عن ابن عيسى عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السّلام قال « لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب » . 4099 - 19 التهذيب ، 1 / 266 / 69 / 1 المفيد عن ابن قولويه عن محمد بن الحسن ( 1 ) ، عن محمد بن يحيى والقمي عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن فارس ( 3 ) قال « كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه فكتب لا » . بيان : أريد بالمضمر العسكري عليه السّلام كما صرح به صاحب التهذيبين وفيهما

--> ( 1 ) و ( التهذيب - 1 : 266 رقم 779 ) . ( 2 ) في التهذيب عن ابن قولويه عن محمد بن يحيى . . . الخ وليس محمد بن الحسن فيه « ض . ع » . ( 3 ) فارس هذا كأنه ابن حاتم بن ماهوية نزيل العسكر القزويني الغالي الملعون على لسان علي بن محمد العسكري عليه السلام وهو من الكذابين الفاجرين المشهورين « عهد » .