الفيض الكاشاني
196
الوافي
بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا قال يغسل بول الحمار والفرس والبغل فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله » ( 1 ) . بيان : في التهذيب حمل غسل أبوال الدواب الثلاثة على الاستحباب ويأتي ما يؤيده وفي رواية القاسم بدل قوله فأما الشاة وينضح بول البعير والشاة . 4090 - 10 التهذيب ، 1 / 266 / 68 / 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » . 4091 - 11 الكافي ، 3 / 58 / 10 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن الفقيه ، 1 / 70 / 164 أبي الأغر ( 2 ) النخاس قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إني أعالج الدواب ربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فتضرب إحداها برجلها أو يدها فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه فقال ليس عليك شيء » . 4092 - 12 التهذيب ، 1 / 425 / 24 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن
--> ( 1 ) وفي الأخير « يغسل بول الفرس والبغل والحمار وينزح بول البعير والشاة وكل ما يؤكل لحمه الخ » . ( 2 ) أبو الأغر بالغين المعجمة والراء كذا سمعت الوالد المصنف يضبطه عند قراءتي عليه . أدام الله إحسانه إليه « عهد » .