الفيض الكاشاني

186

الوافي

التهذيب ، 1 / 259 / 40 / 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه قال « لا وإن كثر ولا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله » . 4064 - 15 الكافي ، 3 / 60 / 8 / 1 وروي أيضا « أنه لا يغسل بالريق شيء إلا الدم » . 4065 - 16 التهذيب ، 1 / 423 / 12 / 1 ابن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن غياث عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليه السّلام قال « لا يغسل بالبزاق شيء غير الدم » . بيان : لعل المراد بالشيء القذر لما يأتي من جواز غسل الشيء من الثوب بالبزاق يعني الشيء الغير القذر وربما يحمل جواز إزالة الدم بالبزاق أيضا بما إذا كان على الشيء الصقيل الذي لا ينفذ فيه كالسيف والمرآة ولم نجد فيه رواية بل ينافيه الخبر الآتي . 4066 - 17 التهذيب ، 349 / 23 / 1 ابن محبوب عن أحمد بن الحسن بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبد الأعلى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الحجامة أفيها وضوء قال « لا ولا يغسل مكانها لأن الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم