الفيض الكاشاني
178
الوافي
المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد » . 4044 - 11 التهذيب ، 1 / 21 / 52 / 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن حماد عن حريز عن الشحام وزرارة ومحمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء إنما ذلك بمنزلة النخامة وكل شيء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل » . 4045 - 12 التهذيب ، 1 / 267 / 71 / 1 المشايخ عن ابن أبان عن التهذيب ، 2 / 223 / 86 / 1 الحسين عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليه السّلام قال : سألته عن المذي يصيب الثوب فقال ينضحه بالماء إن شاء » . 4046 - 13 التهذيب ، 1 / 253 / 20 / 1 علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المذي يصيب الثوب قال « لا بأس به فلما رددنا عليه قال ينضحه بالماء » . 4047 - 14 التهذيب ، 1 / 253 / 18 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المذي يصيب الثوب قال « إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي مكانه عليك فاغسل