الفيض الكاشاني
173
الوافي
حيث جعلهما اللَّه عز وجل ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما » . 4027 - 10 التهذيب ، 1 / 269 / 80 / 1 بهذا الإسناد عن سعد عن أحمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى وفضالة عن ابن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن تغسلها فقال نعم لا بأس » . 4028 - 11 التهذيب ، 1 / 270 / 82 / 1 بهذا الإسناد عن سعد عن الفطحية قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه فقال ليس عليها شيء إلا أن يصيب شيء من مائها أو غير ذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه » . 4029 - 12 الكافي ، 3 / 109 / 1 / 1 محمد عن أحمد عن السراد التهذيب ، 1 / 270 / 83 / 1 التيملي عن محمد بن علي عن السراد عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها قال تغسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك قلت له وقد عرقت فيها قال إن العرق ليس من الحيضة » . 4030 - 13 الكافي ، 3 / 109 / 2 / 2 الثلاثة عن عقبه بن محرز عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الحائض تصلي في ثوبها ما لم يصبه دم » .