الفيض الكاشاني
171
الوافي
4022 - 5 الكافي ، 3 / 53 / 6 / 1 علي عن العبيدي عن يونس عن ابن عمار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يبول وهو جنب ثم يستنجي فيصيب ثوبه جسده وهو رطب قال « لا بأس » . بيان : لعل المراد بالاستنجاء تطهير بدنه من البول والمني جميعا وإنما سؤاله عن إصابة ثوبه الطاهر جسده المحدث بحدث الجنابة برطوبة . 4023 - 6 التهذيب ، 1 / 421 / 4 / 1 الحسين عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه فقال أما أنا فلا أحب أن أنام فيه وإن كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه » . بيان : يجنب فيه الرجل إما بمعنى يجنب حال كونه لابسا له وإما بمعنى أنه يصيبه المني فالجواب يشعر بكراهة عرق الجنب أو كراهة الخبث المظنون السراية إلى البدن بالعرق 4024 - 7 التهذيب ، 1 / 421 / 5 / 1 عنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله فقال « نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة فإن كانت جافة فلا بأس به » .