الفيض الكاشاني

145

الوافي

عن هشام بن سالم عن الفقيه ، 1 / 69 / 158 حكم بن حكيم الصيرفي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط والتراب ثم تعرق يدي فأمسح [ فأمس - خ ل ] وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال « لا بأس به » . بيان : الوجه في ذلك أمران أحدهما أن بالمسح بالحائط والتراب زال العين ولم يبق من البول شيء فما يلاقيه برطوبة فإنما يلاقي اليد المتنجسة لا النجاسة العينية والتطهير لا يجب إلا من ملاقاة عين النجاسة . والثاني أنه لم يتيقن إصابة البول جميع أجزاء اليد ولا وصول جميع أجزاء اليد إلى الوجه أو الجسد أو الثوب ولا شمول العرق كل اليد فلا يخرج شيء من الثلاثة عما كان عليه من الطهارة باحتمال ملاقاة البول فإن اليقين لا ينقض بالشك أبدا وإنما ينقض بيقين مثله كما يأتي في باب التطهير من المني النص عليه . 3967 - 24 الكافي 3 / 56 / 7 / 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن الفضيل ( 1 ) بن غزوان عن الحكم بن حكيم قال : قلت لأبي عبد اللَّه

--> ( 1 ) في الكافي الفضل مكان الفضيل وقال في جامع الرواة ج 2 ص 11 الفضيل بن غزوان الضبي مولاهم أبو الفضل الكوفي ثقة من كبار السابقة مات سنة أربعين ومائة [ ابن حجر ] ثم قال : تقدم عن [ ق ] الفضل والتصغير أصح كما يأتي في ابنه محمد « مح » ثم أشار إلى هذا الحديث عنه بعنوان فضيل « ض . ع » .