الفيض الكاشاني

124

الوافي

3907 - 3 الفقيه ، 1 / 28 / 54 صدر الحديث مرسلا . 3908 - 4 الكافي ، 3 / 17 / 3 / 1 محمد عن أحمد التهذيب ، 1 / 45 / 67 / 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد عن الخراساني قال سمعت الرضا عليه السّلام يقول « يستنجي ويغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة » . 3909 - 5 الفقيه ، 1 / 31 / 60 الحديث مرسلا . بيان : الشرج بفتحتين والجيم مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق 3910 - 6 الكافي ، 3 / 17 / 9 / 1 التهذيب ، 1 / 28 / 14 / 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قلت له للاستنجاء حد ؟ قال « لا ينقي ما ثمة » قلت فإنه ينقي ما ثمة وتبقى الريح قال « الريح لا ينظر إليها » ( 1 ) . 3911 - 7 الكافي ، 3 / 17 / 5 / 1 علي عن العبيدي عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « نهى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يستنجي الرجل بيمينه » .

--> ( 1 ) و ( التهذيب - 1 : 28 رقم 74 ) .