الفيض الكاشاني
113
الوافي
3879 - 26 التهذيب ، 1 / 31 / 20 / 1 المشايخ عن الصفار وسعد ( 1 ) عن ابن عيسى وابن أبان عن الحسين عن حماد عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد » . 3880 - 27 التهذيب ، 1 / 34 / 28 / 1 بهذا الإسناد بدون سعد عن الحسين عن عثمان عن سماعة قال : سألته عن الماء الجاري يبال فيه قال « لا بأس » . 3881 - 28 التهذيب ، 1 / 43 / 59 / 1 المشايخ عن سعد عن ابن عيسى وابن أبان عن الحسين عن ابن سنان عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يبول في الماء الجاري قال « لا بأس به إذا كان الماء جاريا » . 3882 - 29 التهذيب ، 1 / 43 / 61 / 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن حماد عن حريز عن ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بالبول في الماء الجاري » . بيان : هذه الأخبار وردت مورد الرخصة والاجتناب أفضل كما دل عليه الخبر الأول ( 2 ) .
--> ( 1 ) في التهذيب عن الصفار عن أحمد بن محمد ولفظة سعد ليست فيه « ض . ع » . ( 2 ) ويحتمل التوفيق بينهما بالكثرة والقلة « عهد » .