الفيض الكاشاني

654

الوافي

. 1251 - 7 الكافي ، 1 / 406 / 6 / 1 العدة عن البرقي وعلي عن أبيه جميعا عن القاسم بن محمد الأصبهاني عن المنقري عن سفيان بن عيينة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قال : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه وعلي أولى به من بعدي فقيل له ما معنى ذلك فقال قول النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم من ترك دينا أو ضياعا فعلي ومن ترك مالا فلورثته فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال - وليس له على عياله أمر ولا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة والنبي وأمير المؤمنين ومن بعدها ألزمهم هذا فمن هناك صاروا أولى بهم من أنفسهم وما كان سبب إسلام عامة اليهود إلا من بعد هذا القول من رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم وإنهم آمنوا على أنفسهم وعلى عيالاتهم . بيان : الضياع بالفتح العيال وإنما لم يكن لعديم المال على نفسه ولاية لعدم إنفاقه على نفسه وإنما الولاية لولي النعمة . 1252 - 8 الفقيه ، 4 / 351 / 5759 النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن أيوب بن عطية الحذاء قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « كان رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ومن ترك مالا فللوارث ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي » . 1253 - 9 الكافي ، 1 / 407 / 7 / 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبان عن صباح بن سيابة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم : أيما مؤمن أو مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك إن اللَّه