الفيض الكاشاني

648

الوافي

- 97 - باب أنهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم آل داود ولا يسألون البينة . 1240 - 1 الكافي ، 1 / 397 / 1 / 1 الثلاثة عن منصور عن فضل الأعور عن الحذاء قال : كنا زمان أبي جعفر عليه السّلام حين قبض نتردد كالغنم لا راعي لها فلقينا سالم بن أبي حفصة فقال لي يا أبا عبيدة من إمامك فقلت أئمتي آل محمد فقال هلكت وأهلكت أما سمعت أنا وأنت أبا جعفر عليه السّلام يقول من مات وليس عليه [ له ] إمام مات ميتة جاهلية فقلت بلى لعمري وقد كان قبل ذلك بثلاث أو نحوها دخلنا على أبي عبد اللَّه عليه السّلام فرزق اللَّه المعرفة فقلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إن سالما قال لي كذا وكذا قال فقال يا أبا عبيدة إنه لا يموت منا ميت حتى يخلف من بعده من يعمل بمثل عمله ويسير بسيرته ويدعو إلى ما دعا إليه يا أبا عبيدة إنه لم يمنع ما أعطي داود أن أعطي سليمان ثم قال يا أبا عبيدة إذا قام قائم آل محمد عليه السّلام حكم بحكم داود وسليمان لا يسأل بينة » . بيان : « دخلنا على أبي عبد اللَّه » كلام مستأنف ويحتمل أن يكون قد سقط من صدره كلمة ثم « وأن يكون » متعلقا بكنا « زمان أبي جعفر حين قبض » ويكون ما بينهما معترضا وأن يكون ذلك في قوله وقد كان قبل ذلك إشارة إلى تحديث أبي عبيدة فضلا الأعور فيكون بمعنى هذا وإن قيل إن تبديل لفظة بعد