الشيخ المنتظري

36

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية

غير فرق بين الأرض وغيره . وظاهر أخبار الباب كون عنوان ما لم يوجف عليه ملاكاً مستقلا للحكم في قبال سائر العناوين فلا وجه لاحتمال حملها على خصوص الأراضي الميتة والخربة إذ الميتة مصداق آخر للأنفال كما يأتي ولا فرق فيها بين ما افتتحت عنوة أو بلا قتال فإنها بأجمعها للإمام بلا إشكال ، وقد مرّ تحقيق ذلك في فروع الأراضي المفتوحة عنوة . ومورد آيتي الفيء في سورة الحشر أيضاً هي الأراضي المحياة من بني النضير ، فتدبّر . الثاني من الأنفال : الأرضون الموات سواء لم يجر عليها ملك كالمفاوز أو ملكت وباد أهلها ، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه ، وعن الخلاف والغنية الإجماع على أن الموات للإمام ونحوهما عن جامع المقاصد ، عن التنقيح نسبته إلى أصحابنا ، وعن المسالك أنه موضع وفاق ، وفي الرياض أنه لا خلاف فيه بيننا وقريب منه في الكفاية كما صرّح به جمال الملة والدين في حاشية الروضة ، كذا في خمس الشيخ الأنصاري " ره " . ( 1 ) وقال في إحياء الموات من الخلاف ( المسألة 1 ) : " الأرضون الغامرة في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها صاحب معين للإمام خاصة ، قال أبو حنيفة : إنها تملك بالإحياء إذا أذن الإمام في ذلك . وقال الشافعي : لا تملك . دليلنا إجماع الفرقة على أن تكون أرض الموات للإمام خاصة وأنها من جملة الأنفال ، ولم يفصّلوا بين ما يكون في دار الإسلام وبين ما يكون في دار الحرب . " ( 2 )

--> 1 - كتاب الطهارة / 492 ، كتاب الخمس ، فصل في الأنفال ( = ط . أخرى / 553 ) . 2 - الخلاف 2 / 222 .