الشيخ المنتظري
14
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية
وقد مرّ عنه ما رواه في هذا المعنى في التبيان عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، فراجع . ( 1 ) 3 - وفي مراسم سلار بعد ذكر الخمس قال : " والأنفال له أيضاً ، وهى كلّ أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، والأرض الموات ، وميراث الحربي ، والآجام والمفاوز والمعادن ، والقطاع ; فليس لأحد أن يتصرف في شئ من ذلك إلاّ بإذنه . " ( 2 ) 4 - وفى باب الأنفال من الكافي لأبي الصلاح الحلبي قال : " فرض الأنفال مختص بكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وقطائع الملوك ، والأرضون الموات ، وكل أرض عطّلها مالكها ثلاث سنين ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية من كل أرض والبحار والآجام ، وتركات من لا وارث له من الأموال غيرها . " ( 3 ) 5 - وفى أواخر الجهاد من الغنية قال : " وأما أرض الأنفال وهى كل أرض أسلمها أهلها من غير حرب أوجلوا عنها ، وكلّ أرض مات مالكها ولم يخلف وارثاً بالقرابة ولا بولاء العتق ، وبطون الأودية ، ورؤوس الجبال ، والآجام ، وقطائع الملوك من غير جهة غصب ، والأرضون الموات فللإمام خاصة دون غيره وله التصرف فيها بما يراه من بيع أو هبة أو غيرهما . . . " ( 4 ) 6 - وفي وسيلة ابن حمزة : " الأرضون أربعة أقسام : أرض أسلم أهلها عليها طوعاً ، وأرض الجزية وهى ما صولح عليها أهلها ، وأرض أخذت عنوة بالسيف ، وأرض الأنفال ، فالأولى لأربابها . . . والثانية حكمها موكول إلى الإمام . . . والثالثة تكون بأسرها للمسلمين وحكمها إلى الإمام يتصرف فيها بما يراه صلاحاً ويكون أعود على المسلمين
--> 1 - راجع ص 3 من الكتاب ; والتبيان 1 / 780 . 2 - الجوامع الفقهية / 581 ( = طبعة أخرى 643 ) . 3 - الكافي لأبى الصلاح / 170 . 4 - الجوامع الفقهية / 523 ( = طبعة أخرى 585 ) .