الشيخ المنتظري

16

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية

الطائفة الثالثة : ما دلت بالصراحة على ثبوت الزكاة في غير التسعة أيضاً من الذرة والأرز وسائر الحبوب : 1 - فمنها ما رواه الكليني بسند صحيح ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته ( عليه السلام ) عن الحبوب ما يزكّى منها ؟ قال : " البرّ والشعير والذرة والدخن والأرز السلت والعدس والسمسم ، كل هذه يزكّى وأشباهه . " ورواه الشيخ أيضاً عن الكليني . ( 1 ) 2 - ثم قال الكليني : حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) مثله وقال : " كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة . وقال : جعل رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شيء يفسد من يومه . " ( 2 ) والظاهر في أمثال هذه الموارد من الكافي كون السند معلقاً على ما قبله ، فالرواية صحيحة مسندة بالسند السابق عليها . 3 - ما رواه الكليني بسنده ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) إن لنا رطبة وأرزا ، فما الذي علينا فيها ؟ فقال : " أما الرطبة فليس عليك فيها شيء ، وأما الأرز فما سقت السماء العُشر وما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كلت بالصاع ، أو قال : وكيل بالمكيال . " ( 3 ) 4 - ما رواه الكليني أيضاً بسند فيه إرسال ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، " قال : سألته عن الحرث ما يزكى منه ؟ فقال : " البرّ والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس ، كل هذا مما يزكى . وقال : كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة . " ( 4 )

--> 1 - الكافي 3 / 510 ، كتاب الزكاة ، باب ما يزكى من الحبوب ، الحديث 1 ; والوسائل 6 / 40 ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 4 . 2 - الوسائل 6 / 40 ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 6 . 3 - الوسائل 6 / 39 ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 . 4 - الوسائل 6 / 39 ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 .