الشيخ المنتظري

726

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية

1 - عقد الأمان : 1 - قال اللّه - تعالى - : " وإِن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام اللّه ثمّ أبلغه مأمنه . " ( 1 ) 2 - وعن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في خطبته في مسجد الخيف : " المسلمون إِخوة ، تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمّتهم أدناهم . " ( 2 ) 3 - وروى السكوني ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما معنى قول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : يسعى بذمّتهم أدناهم ؟ قال : لو أنّ جيشاً من المسلمين حاصروا قوماً من المشركين فأشرف رجل فقال : أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره ، فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به . " ( 3 ) 4 - وروى مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون ، وقال : " هو من المؤمنين . " ( 4 ) 5 - وعن محمد بن الحكم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " لو أنّ قوماً حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا : لا ، فظنّوا أنّهم قالوا : نعم ، فنزلوا إِليهم كانوا آمنين . " ( 5 ) 6 - وقال الشيخ في المبسوط : " عقد الأمان جائز للمشركين ، لقوله - تعالى - : " وإِن أحد من المشركين استجارك

--> 1 - سورة التوبة ( 9 ) ، الآية 6 . 2 - الكافي 1 / 403 ، كتاب الحجّة ، باب ما أمر النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالنصيحة لأئمة المسلمين . . . ، الحديث 1 . 3 - الوسائل 11 / 49 ، الباب 20 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 1 . 4 - الوسائل 11 / 49 ، الباب 20 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 2 . 5 - الوسائل 11 / 50 ، الباب 20 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 4 .