الشيخ المنتظري
662
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية
2 - ما رواه الشيخ بسنده عن الحسين بن عبيد اللّه بن ضمرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنه قال : رفع الحديث إِلى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إِلى بطون الأسواق ، وحيث تنظر الأبصار إِليها . فقيل لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لو قوّمت عليهم ، فغضب رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حتى عرف الغضب في وجهه فقال : " أنا أقوّم عليهم ؟ ! إِنما السعر إِلى اللّه ; يرفعه إِذا شاء ويخفضه إِذا شاء . " ( 1 ) ورواه الصدوق أيضاً في الفقيه مرسلا ، وفي التوحيد بسند موثوق به . ( 2 ) 3 - ما رواه الصدوق في الفقيه ، قال : قيل للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لو سعّرت لنا سعراً ، فإن الأسعار تزيد وتنقص . فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " ما كنت لألقى اللّه ببدعة لم يحدث إِلىّ فيها شيئاً ، فدعوا عباد اللّه يأكل بعضهم من بعض ، وإِذا استنصحتم فانصحوا " ورواه في التوحيد أيضاً إِلى قوله : من بعض . ( 3 ) 4 - ما رواه أيضاً بإسناده عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، قال : " إِن اللّه - عزّ وجلّ - وكّل بالسعر ملكاً يدبّره بأمره . " ورواه في التوحيد أيضاً بسند صحيح . ( 4 ) 5 - ما رواه أيضاً عن أبي حمزة الثمالي ، قال : ذكر عند علي بن الحسين ( عليه السلام ) غلاء السعر فقال : " وما علىّ من غلائه ، إِن غلا فهو عليه ، ان رخص فهو عليه . " ورواه في التوحيد كالذي قبله . ( 5 ) 6 - ما رواه الكليني بسنده عن محمد بن أسلم ، عمن ذكره ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " إِن اللّه - عزّ وجلّ - وكّل بالسعر ملكاً فلن يغلو من قلة ولن يرخص من كثرة . " ( 6 )
--> 1 - الوسائل 12 / 317 ، الباب 30 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 1 . الفقيه 3 / 265 ، الحديث 3955 . التوحيد / 388 ، باب القضاء والقدر ، الحديث 33 . 2 - الوسائل 12 / 317 ، الباب 30 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 1 . الفقيه 3 / 265 ، الحديث 3955 . التوحيد / 388 ، باب القضاء والقدر ، الحديث 33 . 3 - الوسائل 12 / 318 ، الباب 30 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 2 . 4 - الوسائل 12 / 318 ، الباب 30 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 3 . 5 - الوسائل 12 / 318 ، الباب 30 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 4 . 6 - الوسائل 12 / 318 ، الباب 30 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 5 .