الشيخ المنتظري

625

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية

سوقنا كالملحد في كتاب اللّه . " ( 1 ) والمورد وإِن كان هو الطعام ، ولكن كلام رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عامّ يعمّ الطعام وغيره . 19 - وفيه أيضاً بسنده عن معقل بن يسار ، قال : سمعت رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول : " من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغلي عليهم كان حقاً على اللّه أن يقذفه في معظم جهنم رأسه أسفله . " 20 - وفي كنز العمال عن معاذ : " بئس العبد المحتكر : إِن أرخص اللّه - تعالى - الأسعار حزن ، وإِن أغلاها اللّه فرح . " ( 2 ) 21 - وفيه أيضاً عن ابن عمر : " من تمنّى على أمّتي الغلاء ليلة واحدة أحبط اللّه عمله أربعين سنة . " ( 3 ) 22 - وفيه أيضاً عن علي ( عليه السلام ) : " نهى عن الحكرة بالبلد . " ( 4 ) 23 - وفيه أيضاً عن صفوان بن سليم : " لا يحتكر إِلاّ الخوّانون . " ( 5 ) 24 - وفيه أيضاً عن أبي هريرة : " يحشر الحكّارون وقتلة الأنفس إِلى جهنم في درجة . " ( 6 ) 25 - وفيه أيضاً : " أيّها الناس ، احفظوا : لا تحتكروا ولا تناجشوا ولا تلقّوا السلعة . . . " ( 7 )

--> 1700 و 1701 - مستدرك الحاكم 2 / 12 ، كتاب البيوع . 2 - كنز العمال 4 / 97 ، الباب 3 من كتاب البيوع من قسم الأقوال ، الحديث 9715 . 3 - كنز العمال 4 / 98 ، الباب 3 من كتاب البيوع من قسم الأقوال ، الحديث 9721 . 4 - كنز العمال 4 / 98 ، الباب 3 من كتاب البيوع من قسم الأقوال ، الحديث 9724 . 5 - كنز العمال 4 / 101 ، الباب 3 من كتاب البيوع من قسم الأقوال ، الحديث 9738 . 6 - كنز العمال 4 / 101 ، الباب 3 من كتاب البيوع من قسم الأقوال ، الحديث 9739 . 7 - كنز العمال 4 / 178 ، الباب 2 من كتاب البيوع من قسم الأفعال ، ( باب في أحكام البيع وآدابه ومحظوراته ) ، الحديث 10056 .