الشيخ المنتظري

533

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية

التاسع من موارد التخليد - الذي يمثّل : فروى الكليني بسنده ، عن حماد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " لا يخلّد في السجن إِلاّ ثلاثة : الذي يمثّل ، والمرأة ترتدّ عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل . " ( 1 ) أقول : قال المجلسي في مرآة العقول : " قوله : " الّذي يمثّل " ، التمثيل عمل الصور والتمثال ، أو التنكيل والتشويه بقطع الأنف والأذن والأطراف . والحبس فيهما مخالف للمشهور ، وفي التهذيب : يمسك على الموت ، وهو الموافق لسائر الأخبار وأقوال الأصحاب كما سيأتي . ولعلّه كان " يمسك " فصحّف . " ( 2 ) وأقول : خبر التهذيب مرّ في المرأة المرتدة عن حريز ، ورواه في الوسائل . ( 3 ) ولو صحّ خبر الكليني فلا محالة يراد بقوله : " الذي يمثّل " الذي يصرّ على العمل ويدوم عليه ، والاستمرار أحد معاني الفعل المستقبل . ولا يبعد جواز حكم الإمام بالسجن على من يصرّ على عمل حرام مستهجن بحيث لا يردعه عنه رادع إلاّ ذاك ، فتدبّر . العاشر - المنجّم المصرّ على التنجيم : ففي نهج السعادة : " نادى علىّ ( عليه السلام ) بالرحيل ( إِلى النهروان ) ، فأتاه مسافر بن عفيف الأزدي فقال : يا أمير المؤمنين ، لا تسر في هذه الساعة . . . وقال : ( عليه السلام ) : لئن بلغني أنّك تنظر في النجوم لأخلدنّك في الحبس ما دام لي سلطان . فواللّه ما كان محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) منجماً

--> 1 - الوسائل 18 / 493 ، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 5 . 2 - مرآة العقول 4 / 187 ، في آخر كتاب الحدود من ط . القديم . 3 - راجع الوسائل 18 / 550 ، الباب 4 من أبواب حدّ المرتدّ ، الحديث 3 .