الشيخ المنتظري

451

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية

عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " المولى إِذا أبى أن يطلّق ؟ قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجعل له حظيرة من قصب ، ويجعله ( يحبسه يب . ) فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلّق . " ( 1 ) ونحوه روايات أخر وسيأتي . 5 - شارب الخمر في رمضان : ففي خبر أبي مريم ، قال : اتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان ، فضربه ثمانين ، ثم حبسه ليلة ، ثم دعا به من الغد فضربه عشرين ، فقال له : يا أمير المؤمنين ، هذا ضربتني ثمانين في شرب الخمر ، وهذه العشرون ما هي ؟ قال : هذا لتجرئك على شرب الخمر في شهر رمضان . " ( 2 ) فتأمّل . 6 - من أمسك أحداً ليقتله الآخر : ففي خبر عمرو بن أبي المقدام ، الحاكي لقصة رجل شكا إِلى المنصور عن رجلين أخرجا أخاه من منزله ليلا فأمسكه أحدهما وقتله الآخر ، أنّ المنصور طلب من جعفر بن محمد ( عليه السلام ) أن يقضي بينهم ، فأمر ( عليه السلام ) أخاه أن يضرب عنق القاتل ، ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه ، وحبسه في السجن ، ووقّع على رأسه : يحبس عمره ويضرب في كل سنة خمسين جلدة . " ( 3 ) وروى نحوه في دعائم الإسلام ، فراجع . ( 4 ) 7 - القاتل عمداً إِذا لم يقتصّ منه : ففي خبر الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : عشرة قتلوا رجلا ؟ قال : إِن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً وغرموا تسع ديات ، وإِن شاؤوا تخيّروا رجلا فقتلوه وأدّى التسعة الباقون إِلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم . قال : ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم . " ( 5 )

--> 1 - الوسائل 15 / 545 ، الباب 11 من أبواب الإيلاء ، الحديث 1 . 2 - الوسائل 18 / 474 ، الباب 9 من أبواب حدّ المسكر ، الحديث 1 . 3 - الوسائل 19 / 36 ، الباب 18 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 . 4 - دعائم الإسلام 2 / 406 - 407 ، كتاب الديات ، الفصل 2 ( ذكر القصاص ) ، الحديث 1419 . 5 - الوسائل 19 / 30 ، الباب 12 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 6 .