الشيخ المنتظري

409

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية

رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " الزاني أشدّ ضرباً من شارب الخمر ، وشارب الخمر أشدّ ضرباً من القاذف . والقاذف أشدّ ضرباً من التعزير . " ( 1 ) 7 - وخبر أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علىّ ( عليه السلام ) ، قال : " حدّ الزاني أشدّ من حدّ القاذف ، وحدّ الشارب أشدّ من حدّ القاذف . " ( 2 ) 8 - وعن الصدوق في العيون والعلل بأسانيده ، عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إِليه : " وعلّة ضرب الزاني على جسده بأشدّ الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به ، فجعل الضرب عقوبة له ، وعبرة لغيره . وهو أعظم الجنايات . " ( 3 ) 9 - وروى الشيخ ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، قال : " لا يجرّد في حدّ ولا يشنّج . " - يعني : يمدّ - وقال : " ويضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها : إِن وجد عرياناً ضرب عرياناً ، وإِن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه . " ( 4 ) والسند إِلى طلحة صحيح . وطلحة بن زيد وإِن قالوا أنّه بتريّ ، ولكن قال الشيخ " إِنّ كتابه معتمد " ( 5 ) والأصحاب يأخذون برواياته . 10 - وفي دعائم الإسلام ، عن علىّ ( عليه السلام ) أنه قال في قول اللّه " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين اللّه " ( 6 ) قال : إِقامة الحدود . إِن وجد الزاني عرياناً ضرب عرياناً ، وإِن وجد وعليه ثياب ضرب وعليه ثيابه . ويجلد أشدّ الجلد . ويضرب الرجل قائماً ، والمرأة قاعدة . ويضرب كلّ عضو منه ومنها ما خلا الوجه والفرج والمذاكير كأشدّ ما يكون من الضرب . " ( 7 ) ورواه عنه في المستدرك . ( 8 )

--> 1 - الوسائل 18 / 449 ، الباب 15 من أبواب حدّ القذف ، الحديث 5 . 2 - الوسائل 18 / 370 ، الباب 11 من أبواب حدّ الزّنا ، الحديث 9 . 3 - الوسائل 18 / 370 ، الباب 11 من أبواب حدّ الزّنا ، الحديث 8 . 4 - الوسائل 18 / 370 ، الباب 11 من أبواب حدّ الزّنا ، الحديث 7 . 5 - الفهرست للشيخ / 86 ( ط . أخرى / 112 ) . 6 - سورة النور ( 24 ) ، الآية 2 . 7 - دعائم الإسلام 2 / 451 ، كتاب الحدود ، الفصل 2 ، الحديث 1580 . 8 - مستدرك الوسائل 3 / 223 ، الباب 9 من أبواب حدود الزنا ، الحديث 3 .