الشيخ المنتظري

325

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية

6 - وفي التاج الجامع للأصول عن ابن عمر ، قال : " إِن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ضرب وغرّب ، وان أبا بكر ضرب وغرّب ، وان عمر ضرب وغرّب . رواه الترمذي والحاكم وابن خزيمة وصحّحه ( 1 ) . 7 - وفي الغرر والدرر عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " ربّ ذنب مقدار العقوبة عليه إِعلام المذنب به . " ( 2 ) 8 - وروى الصدوق بإسناده عن البرقي ، عن أبيه ، عن علىّ ( عليه السلام ) : قال " يجب على الإمام أن يحبس الفسّاق من العلماء ، والجهال من الأطبّاء ، والمفاليس من الأكرياء . " قال : وقال ( عليه السلام ) : " حبس الإمام بعد الحدّ ظلم . " ( 3 ) 9 - وفي خبر طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) : أنه رفع إِلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها ، فقال : هل رأيتم غير ذلك ؟ قالوا : لا ، قال : " فانطلقوا به إِلى مخرؤة فمرّغوه عليها ظهراً لبطن ثم خلّوا سبيله . " ( 4 ) 10 - وفي خبر حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل وجد تحت فراش رجل آخر ، فأمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فلوّث في مخرؤة . " ( 5 ) والمخرؤة : مكان الخرء ، أي الغائط . ولا يخفى التناسب بين اللواط وبين هذه المجازاة ، وكونها أوفى بالردع عن مثل الضرب ونحوه .

--> 1 - التاج 3 / 32 ، كتاب الحدود ، التعزير بالضرب والحبس والنفي . 2 - الغرر والدرر 4 / 73 ، الحديث 5342 . 3 - الوسائل 18 / 221 ، الباب 32 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 3 . 4 - التهذيب 10 / 48 ، باب حدود الزّنا ، الحديث 175 . 5 - الوسائل 18 / 424 ، الباب 6 من أبواب حدّ اللّواط ، الحديث 1 .