الشيخ المنتظري
266
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية
15 - وأمر ( عليه السلام ) رفاعة قاضية على الأهواز بالنهي عن الاحتكار وأنّه من ركبه فأوجعه وعاقبه بإظهار من احتكر . ( 1 ) 16 - وفي المحلّى لابن حزم عن جيش قال : " أحرق لي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) بيادر بالسواد كنت احتكرتها لو تركها لربحت فيها مثل عطاء الكوفة . " ( 2 ) 17 - وفيه أيضاً بسنده عن أبي الحكم : " أنّ علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أحرق طعاماً احتكر بمأة ألف . " ( 3 ) 18 - وفي خبر حبابة الوالبيّة ، قالت : " رأيت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في شرطة الخميس ومعه دِرّة لها سبابتان يضرب بها بيّاعي الجرّي والمارماهي والزمّار . " ( 4 ) 19 - وفي خبر رزين ، قال : " كنت أتوضّأ في ميضأة الكوفة فإذا رجل قد جاء فوضع نعليه ووضع دِرّته فوقها ، ثم دنا فتوضّأ معي ، فزحمته حتّى وقع على يديه ، فقام فتوضّأ فلمّا فرغ ضرب رأسي بالدِرّة - ثلاثاً - ثمّ قال : إِيّاك أن تدفع فتكسر فتغرم . فقلت : من هذا ؟ فقالوا : أمير المؤمنين ، فذهبت أعتذر إِليه فمضى ولم يلتفت إِلَىّ . " ( 5 ) 20 - وفي خبر طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أتى برجل عبث بذكره فضرب يده حتّى احمرّت ثمّ زوجه من بيت المال . " ( 6 ) 21 - وفي خبر زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " إنّ علياً ( عليه السلام ) أتى برجل عبث
--> 1 - دعائم الإسلام 2 / 36 ، كتاب البيوع ، الفصل 6 ( ذكر ما نهي عنه في البيوع ) ، الحديث 80 . 2 - المحلّى 6 / 65 ، ( الجزء 9 ) ، المسألة 1567 . 3 - المحلّى 6 / 65 ، ( الجزء 9 ) ، المسألة 1567 . 4 - الوسائل 16 / 332 ، الباب 9 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 3 . 5 - الوسائل 18 / 583 ، الباب 9 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ، الحديث 1 . 6 - الوسائل 18 / 574 ، الباب 3 من أبواب نكاح البهائم و . . . ، الحديث 1 .