الشيخ المنتظري
258
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية
وفي معالم القربة عن ابن عباس ، عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، قال : " مروا بالمعروف وإِن لم تعملوا به كلّه وانهوا عن المنكر وإِن لم تنتهوا عنه كلّه . " ( 1 ) وفي كشف الغطاء في بيان شروطهما قال : " ويجب الأمر بالواجب والنهي عن المحرم وجوباً كفائياً بشروط أربعة عشر : أحدها : التكليف بجمع وصفي البلوغ والعقل حين الأمر والنهي . ثانيها : العلم بجهة الفعل من وجوب وحرمة . ومع الاحتمال يدخل في السنّة للاحتياط . ثالثها : امكان التأثير . ومع عدمه يحلق بالسنّة . رابعها : عدم التقيّة ولو بمجرد الاطلاع . خامسها : عدم ترتّب الفساد الدنيوي على المأمور أو غيره بسببه . سادسها : عدم مظنّة قيام الغير به . سابعها : مظنّة الوقوع ممّن تعلّق به الخطاب . ثامنها : ألاّ يتقدم منه أو من غيره خطاب يظنّ تأثيره . تاسعها : عدم البعث على ارتكاب معصية أو ترك واجب للمأمور أو غيره بسببه . عاشرها : عدم ترتّب نقص مخلّ بالاعتبار على الآمر . حادي عشرها : فهم المأمور مراد الآمر . ثاني عشرها : ضيق الوقت في الواجب الفوري . ثالث عشرها : عدم معارضة واجب مضيق من صلاة ونحوها . رابع عشرها : كون المأمور ممّن يجوز له النظر إِليه أو اللمس له إِذا توقَّف عليهما . " ( 2 )
--> 1 - معالم القربة / 17 ( ط . مصر / 64 ) . 2 - كشف الغطاء / 420 .