الشيخ المنتظري
174
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية
اللّصّ الوارد على المرأة وقتل ولدها : " اقض على هذا كما وصفت لك " ( 1 ) كان من هذا القبيل . وأجيب عن ذلك بمنع الإطلاق فيما توهّم إِطلاقه من أدلّة الوكالة كصحيحة معاوية بن وهب وجابر بن يزيد جميعاً عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه قال : " من وكّل رجلا على إِمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبداً حتّى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها " ( 2 ) وصحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " في رجل وكّل آخر على وكالة في أمر من الأمور . . . قال : نعم ، إِنّ الوكيل إِذا وكّل ثمّ قام عن المجلس فأمره ماض أبداً ، والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة . " ( 3 ) إِذ التمسّك بالإطلاق يتوقّف على كون الخبرين في مقام البيان من هذه الجهة ، وليست الروايتان في مقام بيان ما فيه الوكالة ، بل بيان أنّ الوكالة بعد ثبوتها تبقى ما لم يبلغه العزل ، فتدبّر . وتوهّم كون التوكيل من الأمور العقلائية غير المحتاجة إِلى دليل شرعي ، بل يكفي فيها عدم الردع ، مدفوع أوّلا بأنّ التمسك ببناء العقلاء إِنّما يصحّ فيما ثبت بناؤهم واستقرّت سيرتهم عليه حتّى في عصر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمّة ( عليهم السلام ) ، كما في العقود والإيقاعات المتعارفة والوكالة في أمثالها . وأمّا الوكالة في القضاء فلم يثبت كونها أمراً متعارفاً في تلك الأعصار . وثبوت السيرة في بعض مصاديق الوكالة لا يكفي لإثبات السيرة والإمضاء في غيره . وثانياً على فرض ثبوت السيرة فما دلّ على حصر القضاء في النبيّ والوصيّ ،
--> 1 - الوسائل 19 / 45 ، الباب 23 من أبواب قصاص النفس ، الحديث 2 . 2 - الوسائل 13 / 285 ، الباب 1 من أحكام الوكالة ، الحديث 1 . 3 - الوسائل 13 / 286 ، الباب 2 من أحكام الوكالة ، الحديث 1 .