الشيخ المنتظري

147

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية

والذكورة . " ( 1 ) وفي المسالك في شرح العبارة : " هذه الشرائط عندنا موضع وفاق . " ( 2 ) 2 - وقال العلاّمة في القواعد : " ويشترط فيه البلوغ والعقل والذكورة والإيمان والعدالة وطهارة المولد والعلم . " ( 3 ) 3 - وفي مختصر أبي القاسم الخرقي في فقه الحنابلة : " ولا يولي قاض حتّى يكون بالغاً عاقلا مسلماً حرّاً عدلا عالماً فقيهاً ورعاً . " ( 4 ) 4 - وفي المنهاج للنوي في فقه الشافعيّة : " وشرط القاضي : مسلم مكلّف حرّ ذكر عدل سميع بصير ناطق كاف مجتهد . " ( 5 ) 5 - وفي بداية المجتهد لابن رشد : " فأمّا الصفات المشترطة في الجواز فأن يكون حرّاً مسلماً بالغاً ذكراً عاقلا عدلا . . . واختلفوا في كونه من أهل الاجتهاد ، فقال الشافعي : يجب أن يكون من أهل الاجتهاد ومثله حكى عبد الوهّاب عن المذهب . وقال أبو حنيفة : يجوز حكم العاميّ . . . وكذلك اختلفوا في اشتراط الذكورة ، فقال الجمهور : هي شرط في صحّة الحكم . وقال أبو حنيفة : يجوز أن تكون المرأة قاضياً في الأموال . قال الطبري : يجوز أن تكون المرأة حاكماً على الإطلاق في كلّ شيء . " ( 6 ) 6 - وقال أبو الحسن الماوردي في الأحكام السلطانية ما ملخّصه : " ولا يجوز أن يقلّد القضاء إِلاّ من تكاملت فيه شروطه ، وهي سبعة : فالشرط الأوّل : أن يكون رجلا . وهذا الشرط يجمع البلوغ والذكوريّة . والشرط الثاني : العقل . وهو مجمع على اعتباره . ولا يكتفى فيه بالعقل الذي يتعلّق

--> 1 - الشرائع 4 / 67 . 2 - المسالك 2 / 351 . 3 - القواعد 2 / 201 . 4 - راجع المغني لابن قدّامة 11 / 380 . 5 - المنهاج / 588 ، ( كتاب القضاء ) . 6 - بداية المجتهد 2 / 449 ، كتاب الأقضية .