البخاري
184
صحيح البخاري
يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم انزل الله تعالى وان فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم والعقب ما يؤدى المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار فأمر ان يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللاتي هاجرن وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد ايمانها وبلغنا ان أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير فذكر الحديث باب الشروط في القرض وقال ابن عمر وعطاء رضي الله عنهما إذا اجله في القرض جاز وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل ان يسلفه ألف دينار فدفعها إليه إلى أجل مسمى باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في المكاتب شروطهم بينهم وقال ابن عمر أو عمر رضي الله عنهما كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وان اشترط مائة شرط وقال أبو عبد الله يقال عن كليهما عن عمر وابن عمر حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت اتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها فاعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان اشترط مائة شرط باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الاقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم وإذا قال مائة الا واحدة أو ثنتين وقال ابن عون عن ابن سيرين قال رجل لكريه