البخاري
176
صحيح البخاري
بكتاب الله وائذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وانى أخبرت ان على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضى بالبيع على أن يعتق حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت دخلت على بريرة وهي مكاتبة فقالت يا أم المؤمنين اشتريني فان أهلي يبيعوني فأعتقيني قالت نعم قالت إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي قالت لا حاجة لي فيك فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فقال ما شأن بريرة فقال اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاؤوا قالت فاشتريتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وان اشترطوا مائة شرط باب الشروط في الطلاق وقال ابن المسيب والحسن وعطاء ان بدا بالطلاق أو اخر فهو أحق بشرطه حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن عدى بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وان يبتاع المهاجر للأعرابي وان تشترط المرأة طلاق أختها وان يستام الرجل على سوم أخيه ونهى عن النجش وعن التصرية * تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة وقال غندر وعبد الرحمن نهى وقال آدم نهينا وقال النضر وحجاج بن منهال نهى باب الشروط مع الناس بالقول حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام ان ابن جريج أخبره قال أخبرني