البخاري
150
صحيح البخاري
أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق ان عائشة رضي الله عنها قالت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قال يا عائشة من هذا قلت اخى من الرضاعة قال يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة * تابعه ابن مهدي عن سفيان باب شهادة القاذف والسارق والزاني وقول الله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا * وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة ثم استتابهم وقال من تاب قبلت شهادته * واجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن دثار وشريح ومعاوية بن قرة وقال أبو الزناد الامر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته وقال الشعبي وقتادة إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته وقال الثوري إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته وان استقضى المحدود فقضاياه جائزة * وقال بعض الناس لا تجوز شهادة القاذف وان تاب ثم قال لا يجوز نكاح بغير شاهدين فان تزوج بشهادة محدودين جاز وان تزوج بشهادة عبدين لم يجز وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان * وكيف تعرف توبته وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى خمسون ليلة حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير ان امرأة سرقت في غزوة الفتح فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امر فقطعت يدها قالت عائشة فحسنت توبتها وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضى الله