البخاري
135
صحيح البخاري
في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض وكان بين العباس وبين رجل آخر فقال عبيد الله فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدرى من الرجل الذي لم تسم عائشة قلت لا قال هو علي بن أبي طالب حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عباد ابن عبد الله عن أسماء رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله مالي مال الا ما ادخل على الزبير فأتصدق قال تصدقي ولا توعى فيوعى عليك حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنفقي ولا تحصى فيحصى الله عليك ولا توعى فيوعى الله عليك حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد عن بكير عن كريب مولى ابن عباس ان ميمونة بنت الحرث رضي الله عنها أخبرته انها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله انى أعتقت وليدتي قال أو فعلت قالت نعم قال اما انك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لاجرك وقال بكر بن مضر عن عمرو عن بكير عن كريب ان ميمونة أعتقت حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا اقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغى بذلك رضا