تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

47

تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي

الإقرار يكون من الثلث مؤيّدة بالأخبار الدالَّة بظاهرها على المدّعى فتأمّل جيّدا . وأما الأدلَّة الدالَّة على كون المنجزات من الأصل فيدلّ عليه - مضافا إلى عدم الاحتياج إلى الدليل لكفاية عمومات جواز التصرّف في الأموال والتسلَّط على أموالهم وكونه محجورا بالنسبة إلى الزائد عن الثلث - روايات . ( منها ) رواية عمّار الساباطي - المرويّة بطرق متعدّدة - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه سمع أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : صاحب المال أحقّ بماله ما دام فيه شيء من الروح يضعه حيث شاء كما في رواية ثعلبة بن ميمون ، عن أبي الحسين الساباطي ( 1 ) . أو الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح ان أوصى به كلَّه فهو جائز - كما في رواية عمر بن شدّاد الأزدي والسري جميعا عن عمّار عنه عليه السلام ( 2 ) . وفي رواية ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت : الميّت أحقّ بماله ما دام فيه الروح يبين به ؟ قال : نعم فإن أوصى به فليس له إلَّا الثلث ( 3 ) . وفي رواية صفوان ، عن مرازم ، عن بعض أصحابنا ( المحتمل كون هذا البعض هو عمّار ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يعطى الشيء من ماله في مرضه ؟ فقال : إذا أبان به فهو جائز وان أوصى به فهو

--> ( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 4 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 382 . ( 2 ) الوسائل باب 17 حديث 5 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 382 . ( 3 ) الوسائل باب 17 حديث 7 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 382 .