تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

25

تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي

الروح إذا أوصى به كلَّه فهو جائز ( 1 ) . وهذه الرواية مضافا إلى كونها شاذّة رواية وفتوى ، معارضة برواية عمّار نفسه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال عليه السّلام : الميّت أحقّ بماله ما دام فيه الروح يبين به ، فان قال : بعدي فليس له إلَّا الثلث ( 2 ) . وبمرسلة مرازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يعطى الشيء من ماله في مرضه ؟ قال عليه السّلام : ان أبان به فهو جائز ، وان أوصى به فهو من الثلث ( 3 ) . مع أنّها قابلة للحمل على كونه مديونا قبل موته وكانت وصيّته لأداء الدين أو الإقرار بأن ماله ماله أو الوصيّة بهبة الورثة مالهم له ، وان كان في هذه المحامل كلَّها نظر كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى . وكيف كان ، يدلّ على فتوى المشهور من عدم نفوذ أكثر من الثلث ، روايات ( منها ) ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : لئن أوصى بخمس مالي أحبّ إليّ من أوصى بالربع ، ولئن أوصى بالربع أحبّ إلي من ( أن ) أوصى بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ الحديث ( 4 ) . ( ومنها ) ما رواه حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال من أوصى بالثلث فقد ضرّ بالورثة والوصيّة بالربع والخمس أفضل من الوصيّة بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك ( 5 ) .

--> ( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 19 من كتاب الوصايا ج 13 ص 370 . ( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 12 من كتاب الوصايا ج 13 ص 370 . ( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 4 من كتاب الوصايا ج 13 ص 362 . ( 4 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من كتاب الوصايا ج 13 ص 360 . ( 5 ) الوسائل باب 9 حديث 2 من كتاب الوصايا ج 13 ص 360 .