تقرير بحث المجدد الشيرازي للروزدري

72

تقريرات آية الله المجدد الشيرازي

الإفتاء بالاحتياط ، أو في حرمة الإفتاء ولو بالاحتياط . قوله - قدّس سرّه - : ( ومنه يظهر أنه لو كان المشار إليه بهذا هو السؤال عن حكم الواقعة . ) . ( 1 ) يعني مما ذكره - من أن مورد الرواية : إما من قبيل الأقل والأكثر الاستقلاليين ، وإما من قبيل الأقلّ والأكثر الارتباطيين - يظهر أنه على هذا التقدير أيضا لا يدخل ما نحن فيه في موضوع الرواية ، لعدم كونه مثلا لمورد الرواية ، كما ذكر في توضيح الجواب في كلامه - قدّس سرّه - المتقدّم . قوله - قدّس سرّه - : ( والظاهر أنّ مراده الاحتياط من حيث الشبهة الموضوعية ) ( 2 ) قوله : ( والظاهر ) مقام قول : ( والإنصاف ) من جهة كون المراد به الإعراض عمّا تقدّم وإبداء مطلب آخر ، لأنّ مراده - قدّس سرّه - إثبات وجوب الاحتياط من الجهة المذكورة ، فيكون ذلك إعراضا عن قوله : ( فبأنّ ظاهرها الاستحباب ) ( 3 ) . قوله - قدّس سرّه - : ( وكون الحمرة غير الحمرة المشرقية . ) . ( 4 ) حمل الحمرة على غير المشرقية - حينئذ - لأجل أنه لا يصلح الحمرة المشرقية - حينئذ - لكونها منشأ للشكّ في استتار القرص الَّذي هو محقّق للمغرب على هذا القول ، لأنها لا تشتبه بشعاع الشمس ، بخلاف الحمرة الغير المشرقية ، فإنّها قد تشتبه بشعاعها . ثمّ إنه قال سيّدنا الأستاذ - دام ظلَّه - : حمل الأمر بالاحتياط على هذا

--> ( 1 ) فرائد الأصول 1 : 348 . . ( 2 ) فرائد الأصول 1 : 348 . . ( 3 ) فرائد الأصول 1 : 348 . . ( 4 ) فرائد الأصول 1 : 348 . .