تقرير بحث المجدد الشيرازي للروزدري
13
تقريرات آية الله المجدد الشيرازي
فإذا ثبت اعتبارها فيه بذلك الدليل ثبت اعتبارها في مورد التعارض بالإجماع المركَّب ، فيجب إخراجه عن تحت الثاني ، وتخصيصه بغير مورد التعارض ، فافهم . قوله - قدّس سرّه - : ( توضيح ذلك . ) . ( 1 ) المشار إليه إنّما هو أصل المدّعى ، وهو تصوير كون تقديم الأدلَّة على الأصول من باب التخصيص الحقيقي ، لكن العبارة موهمة في بادئ النّظر أنّ المشار إليه هو ما ذكر من عدم نفع كون دليل اعتبار الأمارة أعمّ من وجه . قوله - قدّس سرّه - : ( وهو الشكّ . ) . ( 2 ) يعني غير العلم الشامل للظنّ أيضا . الفرق بين التخصيص والحكومة قوله - قدّس سرّه - : ( لا مخصص . ) . ( 3 ) الفرق بين التخصيص والحكومة : أنّ الحاكم متعرّض لحال المحكوم عليه ومفسّر له ، فلذا لا يفهم التعارض بينهما من أوّل الأمر ، هذا بخلاف المخصص ، فإنّه معارض للمخصص - بالفتح - من أوّل الأمر ومناف له ، ولذا يعمل بالعلاج بينهما . قوله - قدّس سرّه - : ( وأمّا الأصول المشخصة لحكم الشبهة في الموضوع . ) . إلى قوله : ( إلَّا لمناسبة يقتضيها المقام . ) . ( 4 ) وذلك لأنّ التعرض لحكم الشبهات في الموضوعات الخارجية - كاستصحاب الطهارة مع الشك في الحدث أو العكس وكذا سائر الموارد - من وظيفة الفقيه ، فمورده الكتب الفقهية . وأما الأصولي فليس شأنه إلا التعرض للقواعد الكلية التي يستنبط منها
--> ( 1 ) فرائد الأصول 1 : 309 . . ( 2 ) فرائد الأصول 1 : 309 . . ( 3 ) فرائد الأصول 1 : 310 . . ( 4 ) فرائد الأصول 1 : 310 . .