تقرير بحث المجدد الشيرازي للروزدري
141
تقريرات آية الله المجدد الشيرازي
ومنهم : من حرّره بأنّ التعليق [ على ] الشرط ( 1 ) هل يقتضي الانتفاء عند انتفائه ؟ ومنهم : من حرّره بأن التقييد ( 2 ) بالشرط هل يقتضي الانتفاء عند انتفائه ؟ لكنّ المراد من الكلّ واحد ، وهو أنّ تعليق الحكم مطلقا - أمرا كان أو نهيا أو غيرهما - على شرط هل يقتضي انتفاءه عند انتفاء ذلك الشرط ، أو لا ؟ وذلك لأنّ تخصيص الأمر بالذكر في الأوّل إنّما هو من باب المثال ، لا من جهة تخصيص النزاع به ، والنكتة في تمثيله به أنّ الَّذي قرّره هكذا إنّما أورد البحث عن مفهوم الشرط في باب الأوامر . لا يتوهّم : أنّ غاية ما ذكرت إرجاع الأوّل إلى الثاني ، لكنه مع ذلك لا يوافق الأخيرين ، كعدم مطابقة الثاني لهما أيضا ، فإنّ صريح الأخيرين أنّ النزاع إنّما هو في اقتضاء التعليق [ على ] الشرط ( 3 ) للانتفاء عند انتفائه وعدمه ، وظاهر الأوّلين أنّ النزاع إنّما هو في مجرّد إثبات انتفاء الحكم عن غير مورد الشرط ، ولو لدليل آخر غير اقتضاء التعليق له . لاندفاعه : بأنّ الظاهر من الأوّلين - أيضا - إنّما هو إثبات الانتفاء عند انتفاء الشرط بالنظر إلى التقييد بالشرط ، - كما لا يخفى على المتأمّل - لا مطلقا . هذا مضافا إلى أنّ النزاع في باب المفاهيم - كما مرّت الإشارة إليه - في إثبات دلالة اللفظ على الانتفاء عند الانتفاء ، إذ المراد بالمفهوم المتنازع فيه في الباب ، إنّما هو هذا ، لا غير ، فبملاحظة ذلك لا مجال لتوهّم خلاف المقصود من الأوّلين ، ضرورة أنّهما تقريران للنزاع المعهود بينهم ، لا لنزاع آخر .
--> ( 1 ) في النسخة المستنسخة : التعليق بالشرط . . . ( 2 ) في النسخة المستنسخة : التقيّد . . . ( 3 ) في النسخة المستنسخة : التعليق بالشرط . . .