تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

76

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

الصلاة فانعقدت الصلاة في الابتداء جماعة بغير إمام ثم صارت جماعة بإمام . ( الثانية ) نقل نية الجماعة إلى الانفراد قبل ان يتم المأموم يجوز ذلك وينتقل الصلاة من حال الجماعة إلى حال الانفراد ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته ، ( الثالثة ) ان ينقل صلاة انفراد إلى صلاة جماعة فعندنا انه يجوز ذلك وللشافعي فيه قولان ( أحدهما ) : لا يجوز وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ( والثاني ) يجوز وهو الأصح عندهم وهو اختيار المزني مثل ما قلنا ( دليلنا ) : إجماع الفرقة واخبارهم وقد ذكرناها في الكتاب الكبير ، لأنه لا مانع يمنع منه ، فمن ادعى فعليه الدلالة . ثم قال : مسألة ، إذا أحرم خلف الإمام ثم اخرج نفسه من صلاته وأتمّها منفردا صح ذلك ، وقال الشافعي : ان كان لعذر صحت صلاته وان كان لغير عذر فعلى قولين : ( أحدهما ) يصح كما قلناه وهو الأصح ( والثاني ) لا يصح ، وقال أبو حنيفة : بطلت صلاته سواء كان لعذر أو لغير عذر . وبمثل الأخير فصل في المبسوط بين العذر وغيره . ولكن الشيخ رحمه الله لم يتعرض للمسألة نفيا ولا إثباتا في النهاية مع كونها مؤلَّفة لأجل إيداع الفتاوى المأثورة عن الأئمة عليهم السلام . وبالجملة أول من تعرض لها الشيخ رحمه الله في الخلاف والمبسوط وهما مؤلفان لأجل تعرض المسائل الخلافية بين الفريقين في الأول وللتفريعات على المسائل الأصلية من غير فرق بين ما نقل عن الأئمة عليهم السلام وعدمه .