تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

65

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

إلى الصلاة ، إذ لا ينحصر النفع في الدنيوي ، وان كان باعتبار انه من العبادات فلا يجوز أخذ الأجرة عليها . ( ففيه ) : ( أوّلا ) : عدم ثبوت كون الأذان بما هو من العبادات . ( وثانيا ) : عدم المنافاة بينه وبين أخذ الأجرة . ( وثالثا ) : عدم الفرق بينه وبين الارتزاق حينئذ من بيت المال لأن المفروض انه لا بدّ وان يستند إلى قصد القربة ، وهو مناف لاستناده إلى الارتزاق ، لاشتراكه معه في عدم استناده إلى قصد القربة . وبيانه ان استحقاق المؤذن على شخص يكون على وجهين : ( اما ) : بأن يكون الشخص مالكا عليه للعمل ويكون هو مالكا عليه بالأجرة كما في الإجارة . ( أو ) : يكون هو مستحقا عليه الأجرة بعد العمل كما في الجعالة . وإعطاء شيء للمؤذن ، يكون أيضا على ثلاثة أنحاء : ( اما ) ان يؤذن بقصد الأجرة فيعطيه . ( واما ) ان يعلم أنه لو أذن أعطاه الشخص شيئا بإزاء عمله . ( واما ) ان يؤذن للتقرب إلى الله وطلبا لمرضاته ، لكنه يعطيه بعده شيئا . فإن أخذ الأجرة بعنوان الاستحقاق والمالكية ، فلا فرق بين أخذه من بيت المال وغيره . وان أخذ لا بهذا العنوان فلا فرق أيضا بينهما . وان ادعى ان لأخذ الأجرة من غير بيت المال خصوصية توجب الحرمة دون غير بيت المال ، فلا نسلَّم ذلك . كما أنه لو ادعى ان لبيت المال خصوصية لا يجوز - لأجلها - جعلها أجرة للأذان ونحوه فهو أيضا ممنوع .